السيد عبد الأعلى السبزواري

346

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الاستعمال وعدم الاكتفاء به على فرضه فيتيمم أيضا . ( مسألة 19 ) : إذا تيمّم باعتقاد الضرر أو خوفه فتبيّن عدمه صح تيممه وصلاته [ 63 ] . نعم ، لو تبيّن قبل الدخول في الصلاة وجب